الشريف المرتضى

457

الذريعة إلى أصول الشريعة

وبعده ، وسنبيّن ذلك « 1 » عند الكلام في الإجماع ، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلّة . على أنّ مذهب مخالفينا في كون الإجماع حجّة يقتضى أنّه في الأحوال كلّها « 2 » مستقرّ ، لأنّ اللَّه تعالى أمر باتّباع سبيل « 3 » المؤمنين ، وهذا « 4 » حكم « 5 » حاصل قبل انقطاع الوحي ، وبعده « 6 » . والنّبيّ صلى الله عليه وآله « 7 » أخبر « 8 » على مذاهبهم بأنّ أمّته لا تجتمع على « 9 » خطأ ، وهذا ثابت في سائر الأحوال « 10 » فإذا كان الإجماع ثابتا في سائر الأحوال « 11 » . وإذا كان الإجماع دليلا على الأحكام ، كما يدلّ الكتاب والسّنّة - والنّسخ « 12 » لا يتناول الأدلّة ، وإنّما يتناول الأحكام الّتي تثبت « 13 » بها - فما المانع من أن يثبت حكم دليل « 14 » بإجماع الأمّة قبل انقطاع الوحي ، ثمّ ينسخ بآية تنزل « 15 » أو يثبت حكم بآية تنزل « 16 » فينسخ « 17 » بإجماع الأمّة على خلافه .

--> ( 1 ) - ب وج : - ذلك . ( 2 ) - ب : - كلها . ( 3 ) - ب وج : - سبيل . ( 4 ) - ب وج : - هذا . ( 5 ) - ب : + ذلك . ( 6 ) - ج : بعد . ( 7 ) - الف وج : ع . ( 8 ) - ب وج : خبر . ( 9 ) - ج : - على . ( 10 ) - ب : الأحكام . ( 11 ) - ب وج : - فإذا ، تا اينجا . ( 12 ) - ج : فالنسخ . ( 13 ) - ج : يثبت . ( 14 ) - ب : - دليل . ( 15 ) - ج : ينزل . ( 16 ) - ج : ينزل . ( 17 ) - الف : فنسخ ، ب : فتنسخ .